الشيخ نجم الدين الطبسي
413
موارد السجن في النصوص والفتاوى
للمشهور من التسليم إلى الغرماء . الفرع الخامس : هل يحبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه ؟ « عن أمير المؤمنين ع أنه قال : إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن ، وإن تبين عدمه أخرج يستسعى في الدين الذي عليه . » مستدرك الوسائل 16 : 26 ح 4 دعائم الإسلام 2 : 314 ح 1183 فقد أشار البعض لهذا الفرع ونفى فيه القول بالحبس : المدونة : « قلت : أرأيت المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه أيحبسه السلطان لمولاه في السجن في قول مالك ؟ قال : انما قال مالك في المكاتب : يتلوّم له ولم يقل يسجن ، قال ابن القاسم : ولا أرى ان يحبس ، قال سحنون : لان الكتابة ليست بدين في ذمته انما الكتابة جنس من الغلة . » « 1 » أقول : لو عجز كان للمولى الفسخ ومعه لا يصل الدور إلى الحبس وان كان يستحب الصبر عليه . قال المحقق الحلي : « والكتابة قسمان مشروطة ومطلقة . . . والمشروطة : ان يقول مع ذلك ، فان عجزت فأنت رد في الرق ، فمتى عجز ، كان للمولى ردّه رقا ولا يعيد عليه ما أخذه ، وحد العجز ان يؤخّر نجما إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه . . . ويستحب للمولى مع العجز الصبر عليه . » « 2 » الفصل الثالث حبس المديون المعسر ، لو صرف المال في الحرام أو كان مخالفا للحق مما تفرد به تقي الدين الحلبي - من فقهاء الإمامية - القول بحبس المعسر لو صرف المال في الحرام ، أو كان مخالفا للحق ، إذ لم يرد فيه دليل بخصوصه ، فلا مقيد ولا مخصص للإطلاقات والعمومات ، وان صرح الفقهاء بعدم جواز اعطائه من الزكاة وبه رواية ، ولكن هذا أمر آخر غير القول بجواز حبسه مع الاعسار ، وفيما يلي كلام الحلبي ثم التحقيق حول الفرع : قال الحلبي : « ويكره للمدين المطالبة بالدين مع الغناء عنه ، وظن حاجة الغريم إلى
--> ( 1 ) . المدونة الكبرى 5 : 206 . ( 2 ) . انظر شرايع الإسلام 3 : 125 .